السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

15

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

سبق الملاقاة على الكرّية أو العكس يحكم بطهارته ، إلّاإذا علم تأريخ الملاقاة دون الكرّية ، وأمّا إذا كان الماء كرّاً فصار قليلًا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس ، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً حتّى فيما إذا علم تأريخ القلّة . ( مسألة 17 ) : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة . ( مسألة 18 ) : المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلّابالتغيّر : القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر . ( مسألة 19 ) : يُطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير ؛ من الماء والأرض والفرش والأواني ، ولا يحتاج في الأوّل « 1 » إلى الامتزاج على الأقوى ، كما أنّه لا يحتاج في الفرش إلى العصر والتعدّد ، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد . نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، فالأحوط « 2 » أن يعفّر أوّلًا ثمّ يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد . ( مسألة 20 ) : الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه

--> ( 1 ) - بل يحتاج على الأقوى . ( 2 ) - بل الأقوى .